السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري

18

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث

الإسقاء « 1 » 25 - قال اللَّه تبارك وتعالى : وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً « 48 » لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً « 49 » ( الفرقان ) . 26 - قال الإمام الباقر عليه السلام : إنّ اللَّه تبارك وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحري « 2 » . ومن سقى كبداً حرّى - من بهيمة أو « 3 » غيرها - أظلّه اللَّه ( في ظلّ عرشه ) « 4 » يوم لا ظلّ إلّاظلّه ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 36 والكافي ج 4 ص 58 ومكارم الأخلاق ج 1 ص 293 ) . 27 - قال الإمام الصادق عليه السلام : أفضل الصدقة : إبراد الكبد الحرّى « 5 » . ومن سقى كبد أحد - من بهيمة أو غيرها - أظلّه اللَّه يوم لا ظلّ إلّاظلّه ( عدّة الداعي ص 102 ) . 28 - قالوا : - يا رسول اللَّه - أو لنا في البهائم أجر ؟ قال صلى الله عليه وآله : نعم . في كلّ كبد رطبة أجر ( بحار الأنوار ج 62 ص 65 ) . 29 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من حفر بئراً للماء - حتّى استنبط ماؤها - ف بذلها للمسلمين كان له ك أجر من توضّأ منها وصلّى . وكان له بعدد كلّ شعرة لمن شرب منها - من إنسان أو بهيمة أو سبع أو طير - عتق ألف رقبة ( وسائل الشيعة ج 16 ص 340 ) .

--> ( 1 ) - قال الليث : الإسقاء من قولك : أسقيت فلاناً نهراً أو ماءً . - إذا جعلت له سقياً - ( لسان العرب ج 14 ص 390 ) . ( 2 ) - أي : العطشان . 3 - في مكارم الأخلاق : و . ( 3 ) ( 4 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي . ( 5 ) - أي : شديد العطش .